محمد هادي المازندراني

87

شرح فروع الكافي

قال المفيد في المقنعة . « 1 » وهو ظاهر خبري البزنطي « 2 » وعبد الرحمن بن أبي نجران ، « 3 » ومثلهما ما يرويه المصنّف بطريق فيه سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من « 4 » تسع سنين ، والّتي لم يدخل بها ، والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » . « 5 » وفي باب الحيض من الشرائع جرم بالستّين كذلك من غير تقييد بالقرشيّة والنبطيّة ، « 6 » ونسبه المصنّف قدس سره إلى الرواية . « 7 » وفي المدارك : « وقد ورد بالستّين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجّاج أيضاً عن الصادق عليه السلام ، « 8 » وفي طريقها ضعف » . « 9 » ولم أجد هذه الرواية . « 10 »

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 532 . ( 2 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 335 - 336 ، ح 2296 . ( 3 ) . كذا في الأصل ، والظاهر أنّه سهو من القلم ؛ لأنّ الرواية الدالّة على ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وهو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي ، وليس فيه رواية عن عبد الرحمن بن أبي نجران . ( 4 ) . في الوسائل : « ما لم تبلغ تسع سنين » بدل « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين » . ( 5 ) . هذا هو الحديث 4 من « باب طلاق الّتى لم تبلغ والّتى قد يئست من المحيض » من الكافي . ومن طريقه رواه الشيخ الطوسي في : الاستبصار ، ج 3 ، ص 337 ، ح 1202 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 67 ، ح 222 . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2299 . ( 6 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 24 . ( 7 ) . ذيل الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 469 ، ح 1881 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2301 ؛ وج 22 ، ص 183 ، ح 2833 . ( 9 ) . مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 324 ، والضعف ناش من وجود عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو فطحيّ ، وطريق الشيخ إليه ضعيف بعليّ بن محمّد بن الزبير . انظر : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 337 ، ترجمة عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال ( 8005 ) . ( 10 ) . لكنّي وجدته وذكرت موضعه . راجع تعليق ما قبل المتقدّم .